English
עברית
فارسی
التواصل- وزارة الخارجية الإسرائيلية
   
 
التواصل     وثائق مهمة     قرارات مجلس الأمن     قرار مجلس الأمن رقم 1737

قرار مجلس الأمن رقم 1737

23 كانون الأول / ديسمبر 2006

 

إن مجلس الأمن ،
إذ يـشير إلى بيـان رئيـسه، S/ PRST/ 2006/ 15 ، المـؤرخ ٢٩ آذار / مـارس ٢٠٠٦، وإلى قراره (٢٠٠٦ ) ١٦٩٦ المؤرخ ٣١ تموز / يوليه ٢٠٠٦،
وإذ يعيــد تأكيــد التزامــه بمعاهــدة عــدم انتــشار الأســلحة النوويــة، وإذ يــشير إلى حــق
الدول الأطراف دون تمييز، وفقا للمادتين الأولى والثانية من تلك المعاهدة، في إجراء البحـوث في مجال الطاقة النووية وإنتاج الطاقة النووية واستخدامها للأغراض السلمية،
وإذ يكــرر الإعــراب عــن قلقــه البــالغ إزاء التقــارير العديــدة المقدمــة مــن المــدير العــام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات مجلس محافظي الوكالـة المتعلقـة ببرنـامج إيـران النـووي،
والتي أبلغه االمدير العام للوكالة، بما في ذلك قرار مجلس محافظي الوكالة GOV/ 2006/ 14 ،
وإذ يكـــرر الإعـــراب عـــن قلقـــه البـــالغ لأن تقريـــر المـــدير العـــام للوكالـــة المـــؤرخ ٢٧ شباط / فبراير (GOV/ 2006/ 15) ٢٠٠٦ يـذكر عـددا مـن المـسائل والقـضايا العالقـة المتـصلة ببرنامج إيران النووي، بما في ذلك مواضيع قد يكون لهـا بعد نـووي عـسكري،
ولأن الوكالـة غير قادرة أن تستنتج أنه لا توجد أي مواد أو أنشطة نووية غير معلنة في إيران،
وإذ يكـــرر الإعـــراب عـــن قلقـــه البـــالغ إزاء تقريـــر المـــدير العـــام للوكالـــة المـــؤرخ ٢٨ نيــسان / أبريــل (GOV/ 2006/ 27) ٢٠٠٦ والنتــائج الــتي توصــل إليهــا، بمــا في ذلــك أنــه بعــد أكثر من ثـلاث سـنوات مـن جهـود الوكالـة مـن أجـل اسـتجلاء جميـع جوانـب برنـامج إيـران النووي، لا تزال الثغرات الحالية في المعلومات مثار قلـق، وأن الوكالـة غـير قـادرة علـى إحـراز تقدم في جهودها الرامية إلى تقديم تأكيدات بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نوويـة غـير معلنـة في إيران، وإذ يلاحــظ ببــالغ القلــق أنــه، وفقــا لمــا أكدتــه تقــارير المــدير العــام للوكالــة المؤرخــة ( GOV/ 2006/ 53 ) ٢٠٠٦ آب / أغـــسطس ٣١ و (GOV/ 2006/ 38) ٢٠٠٦ حزيـــران / يونيـــه ٨ و ١٤ تــشرين الثــاني / نــوفمبر ) GOV/ 2006/ 64 ) ٢٠٠٦ ، لم تقــرر إيــران القيــام بتعليــق كامــل ومــستمر لجميــع الأنــشطة المتــصلة بالتخــصيب وإعــادة المعالجــة علــى النحــو المنــصوص عليــه في القرار ( ٢٠٠٦ ) ١٦٩٦ ، ولم تستأنف تعاونها مع الوكالـة بموجـب البروتوكـول الإضـافي، ولم تتخذ الخطوات الأخرى التي طلبها منها مجلس محافظي الوكالة، ولم تمتثل لأحكام قـرار مجلـس الأمن ( ٢٠٠٦ ) ١٦٩٦ التي لا بد منها لبناء الثقة، و إذ يعـرب عـن اسـتيائه مـن رفـض إيـران اتخاذ هذه الخطوات،
وإذ يؤكد أهمية ا لجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل عـن طريـق
التفـاوض يكفــل تكــريس برنـامج إيــران النــووي للأغـراض السلمية حصرا،
وإذ يــشير إلى أن التوصــل إلى مثــل هــذا الحــل ســيفيد في منــع الانتــشار النــووي في أمــاكن أخــرى،
وإذ يرحــب باستمرار التزام الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنـسا والمملكـة المتحـدة والولايـات المتحـدة، بدعم من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، بالتوصل إلى حل عن طريق التفاوض،
وتصميما منه على إنفاذ قراراته باعتماد التدابير المناسبة لإقناع إيران بأن تمتثل للقـرار
( ٢٠٠٦ ) ١٦٩٦ ولمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك على كبح مـساعي إيـران لتطوير التكنولوجيات الحساسة دعما لبرامجها النووية والـصاروخية، إلى أن يقـرر مجلـس الأمـن أنه قد تم الوفاء بأهداف هذا القرار،
وإذ يــساوره القلــق إزاء أخطــار الانتــشار الــتي يمثلــها برنــامج إيــران النــووي، والــتي يمثلها، في هذا السياق، استمرار إيران في عدم الوفاء بمتطلبـات مجلـس محـافظي الوكالـة الدوليـة للطاقــة الذريــة وعــدم الامتثــال لأحكــام قــرار مجلــس الأمــن (٢٠٠٦ ) ١٦٩٦ ، وإذ يــضع في
اعتباره مسؤوليته الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ يتصرف بموجب المادة ٤١ من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
- ١ يؤكد أنـه علـى إيـران أن تقـوم دون مزيـد مـن التـأخير باتخـاذ الخطـوات الـتي طلبها منها مجلس محافظي الوكالة في قراره GOV/ 2006/ 14 ، والتي لا بد منها لبنـاء الثقـة بـشأن الغرض السلمي الحصري لبرنامجها النووي ولحل المسائل العالقة؛
- ٢ يقرر ، في هذا السياق، أن تقوم إيـران دون مزيـد مـن التـأخير بتعليـق مـا يلـي من أنشطة نووية حساسة من حيث الانتشار :
( أ ) جميــع الأنــشطة المتــصلة بالتخــصيب وإعــادة المعالجــة، بمــا في ذلــك البحــث والتطوير، على أن يخضع ذلك للتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
( ب ) الأعمــال المتعلقــة بجميــع المــشاريع المتــصلة بالمــاء الثقيــل، بمــا في ذلــك تــشييد مفاعل بحث مهدأ بالماء الثقيـل، علـى أن يخـضع ذلـك أيـضا للتحقـق مـن قبـل الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية؛
- ٣ يقــرر أن تتخذ جميع الدول التدابير الضرورية للحيلولة دون توريــد جميــع الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات الـتي مـن شـأنها أن تـسهم في أنـشطة إيـران المتصلة التخـصيب أو إعـادة المعالجـة أو المتعلقـة بالمـاء الثقيـل، أو في تطـوير منظومـات إيـصال الأسلحة النووية، إلى إيران أو بيعها لها أو نقلها إليها، بطريقة مباشـرة أو غـير مباشـرة انطلاقـا مــن أراضــيها، أو بواســطة رعاياهــا أو باســتخدام الــسفن أو الطــائرات الــتي ترفــع أعلامهــا، أو لاستخدامها فيهــا أو اســتفادتها منــها، ســواء أكــان مــصدرها مــن أراضــيها أم لا، وتــشمل ما يلي :
( أ ) تلك الواردة في الفروع باء - ٢ وباء - ٣ وباء - ٤ وباء - ٥ وباء - ٦ وبـاء - ٧ في ؛ S/ 2006/ 814 بالوثيقة INFCIRC/ 254/ Rev8/ Part1 INFCIRC/ 254/ Rev8/ Part1 في ١ - وبــاء ١ - ( ب ) تلــك الــواردة في الفــرعين ألــف بالوثيقة S/ 2006/ 814 ، باستثناء توريد أو بيع أو نقل ما يلي :
’ ‘ ١ المعــدات الــتي يــشير إليهــا الفــرع بــاء - ١ إذا كانــت تلــك المعــدات موجهــة إلى المفاعلات التي تعمل بالماء الخفيف؛ ’ ‘ ٢ اليورانيوم المنخفض التخصيب الذي يغطيه الفرع ألف - ٢ - ١ إذا كـان مـدمجا في عناصر مجمعة للوقود النووي لتلك المفاعلات؛
( ج ) تلك الواردة في الوثيقة S/ 2006/ 815 ، باستثناء توريد أو بيع أو نقل الأصـناف
المشار إليها في الفرع - ١٩ ألف - ٣ من الفئة الثانية؛
( د ) أي أصناف ومواد ومعدات وسلع وتكنولوجيات إضافية، يقرر مجلـس الأمـن أو اللجنة المنشأة بموجب الفقرة ١٨ أدناه ( والتي يشار إليهـا باسـم ’’ اللجنـة ‘‘) ، أنها ضـرورية ومن شأنها أن تسهم في الأنشطة المتصلة بالتخصيب أو إعادة المعالجـة أو المتعلقـة بالمـاء الثقيـل، أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية؛
- ٤ يقرر أن تتخذ جميع الدول التدابير الضرورية للحيلولـة دون توريـد الأصـناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات التالية إلى إيران أو بيعهـا لهـا أو نقلـها إليهـا، بطريقـة مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة انطلاقـــا مـــن أراضـــيها، أو بواســـطة رعاياهـــا أو باســـتخدام الـــسفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها، أو لاستخدامها فيها أو استفادتها منها، سـواء أكـان مـصدرها من أراضيها أم لا :
( أ ) تلــك الــواردة في INFCIRC/ 254/ Rev7/ Part2 بالوثيقــة S/ 2006/ 814 إذا ثبــت للدولة أنها ستسهم في الأنشطة المتصلة بالتخصيب أو إعادة المعالجة أو المتعلقة بالماء الثقيل؛
( ب ) أي أصناف أخرى لم ترد في الـوثيقتين S/ 2006/ 814 أو S/ 2006/ 815 إذا ثبـت للدولة أنها ستسهم في الأنشطة المتصلة بالتخصيب أو إعادة المعالجة أو المتعلقة بالماء الثقيـل، أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية؛
( ج ) أي أصــناف أخــرى إذا ثبــت للدولــة أنها ستــسهم في الــسعي إلى الاضــطلاع بأنشطة تتصل بمواضيع أخرى أعربت الوكالة عن قلقها بشأنها أو اعتبرتها عالقة؛
- ٥ يقــرر ، فيمــا يتعلــق بتوريــد أو بيــع أو نقــل جميــع الأصــناف والمــواد والمعــدات والـــسلع والتكنولوجيـــات المـــشمولة بالوثيقتين S/ 2006/ 814 و S/ 2006/ 815 ، وغـــير المحظـــور تصديرها إلى إيــران بموجــب الفقــرات الفرعيــة (٣ ب ) أو ( ٣ ج ) أو ( ٤ أ ) أعــلاه، أن تكفــل الدول ما يلي :
( أ ) أنها استوفت شروط المبادئ التوجيهيـة، حـسب الاقتـضاء، علـى النحـو المـبين
في الوثيقتين S/ 2006/ 814 و S/ 2006/ 985 ؛
( ب ) أنها حصلت على الحق في التحقق من الاستعمال النـهائي ومكـان الاستعمال النهائي لأي صنف مورد وأنها في وضع يمكّنها من ممارسة ذلك الحق بفعالية؛
( ج ) أنها ستخطر اللجنة في غضون عشرة أيام من التوريد أو البيع أو النقل؛
( د ) أنها ستخطر الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أيـضا في غـضون عـشرة أيـام مـن توريد أو بيع أو نقـل الأصـناف والمـواد و المعـدات والـسلع والتكنولوجيـات الـواردة في الوثيقـة ؛ S/ 2006/ 814
- ٦ يقرر أن تتخذ جميع الدول أيضا التدابير اللازمـة لمنـع تزويـد إيـران بـأي نـوع من المـساعدة أو التـدريب التقنـيين، أو المـساعدة الماليـة، أو الاسـتثمار، أو السمـسرة أو غيرهـا من الخدمات، أو نقل الموارد أو الخـ دمات الماليـة، فيمـا يتـصل بتوريـد أو بيـع أو نقـل أو صـنع أو استخدام  الأصـــناف والمـــواد والمعـــدات والـــسلع والتكنولوجيـــا ت المحظـــورة، المحـــددة في الفقرتين ٣ و ٤ أعلاه؛
- ٧ يقــــرر أن توقـف إيــــران تــــصدير جميــــع الأصـناف الـواردة في الـوثيقتين وأن تحظر جميع ا لـدول الأعـضاء شـراء تلـك الأصـناف مـن إيـران S/ 2006/ 815 و S/ 2006/ 814 من قبل رعاياها أو باستعمال الـسفن أو الطـائرات الـتي تحمـل أعلامهـا، سـواء كـان مـصدرها أراضي إيران أم لا؛
- ٨ يقـرر أن تـوفر إيـران إمكانيـة الوصـول والتعـاون علـى نحـو مـا تطلبـه الوكالــة الدولية للطاقة الذريـة كـي يتـسنى لهـا التحقـق مـن تعليـق الأنـشطة المبينة في الفقـرة ٢ وتـسوية جميع القضايا العالقة، على النحو المحدد في تقارير الوكالة، ويهيب بإيران التـصديق فـورا علـى البروتوكول الإضافي؛
- ٩ يقــرر عــدم ســريان التــدابير المفروضــة بموجــب الفقــرات ٣ و ٤ و ٦ أعــلاه حيثما تقرر اللجنة سلفا، وعلى أساس كل حالة على حدة، أن توريد أصناف من هـذا القبيـل أو بيعها أو نقلها أو توفيرها أو تقديم هذا النـوع مـن المـساعدة لـن يـساهم بوضـوح في تطـوير
التكنولوجيا الإيرانية دعما لأنشطتها الحساسة من حيـث الانتـشار النـووي وتطـوير منظومـات إيـصال الأسـلحة النووية، بما في ذلك الحالات التي يكـون فيهــا الغــرض من هــذه الأصــناف أو المساعدة غذائيا أو زراعيا أو طبيا أو غيره من الأغراض الإنسانية، شريطة ما يلي :
( أ ) أن تتـــضمن عقـــود تـسليم هـــذه الأصـــناف أو المـــساعدة ضـــمانات مناســـبة
فيما يتعلق بالمستعمل النهائي؛
( ب ) أن تلتزم إيران بعدم استعمال هذه الأصناف في الأنشطة الحـساسة مـن حيـث الانتشار النووي أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية؛
- ١٠ يناشد جميع الدول أن تلتزم الحذر حيال دخول أراضيها أو عبورهـا مـن قبـل
الأشخاص الذين يشتركون في أنـشطة إيـران الحـساسة مـن حيـث ا لانتـشار النـووي أو تطـوير منظومات إيصال الأسلحة النوويـة أو يرتبطـون بها مباشـرة أو يقـدمون لهـا الـدعم، ويقـرر في هذا الصدد أن تقوم جميـع الـدول بإخطـار اللجنـة بـدخول الأشـخاص المحـددين في مرفـق هـذا القرار ( المشار إليه فيما بعد بكلمة ” المرفق “) أراضيها أو عبورهم إياهـا، وكـذلك الأشـخاص الإضافيين الذين يحددهم مجلس الأمن أو اللجنة، ممن يشتركون في أنـشطة إيـران الحـساسة مـن
حيث الانتشار النووي وتطوير منظومات إيصال الأسـلحة النوويـة أو يرتبطـون بها مباشـرة أو يقــدمون لهـــا الـــدعم، بطـــرق منـــها الــضلوع في شـــراء الأصـــناف والـــسلع والمعـــدات والمـــواد والتكنولوجيات المحظورة المحددة في الفقـرتين ٣ و ٤ أعـلاه وا لخاضـعة للتـدابير الـواردة فيهمـا،
باستثناء الحالات التي يكـون فيهـا الـسفر لغـرض أنـشطة تتـصل مباشـرة بالأصـناف الـواردة في الفقرتين الفرعيتين (٣ ب ) ’ ‘ ١ و ’ ‘ ٢ أعلاه؛
- ١١ يؤكد على أنه ليس في الفقرة الواردة أعلاه ما يقتـضي مـن الـدول أن تـرفض
دخــول رعاياهــا إلى أراضــيها، وأن تراعــي جميــع الــدول، أثنــاء تنفيــذ الفقــرة الــواردة أعــلاه، الاعتبارات الإنسانية، وكذلك ضرورة الوفاء بأهـداف هـذا القـرار، بمـا في ذلـك عنـدما يتعلـق الأمر بالمادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
- ١٢ يقــرر أن تجمــد جميــع الــدول الأمــوال والأصــول الماليــة والمــوارد الاقتــصادية الأخرى التي توجد على أراضـيها في تـاريخ اعتمـاد هـذا القـرار أو في أي وقـت لاحـق، والـتي يملكهــا أو يــتحكم فيهــا الأشــخاص أو الكيانــات المحــددة في المرفــق، وكــذلك الأشــخاص أو
الكيانات الإضافية التي يقرر مجلس الأمن أو اللجنة أنها تـشترك في أنـشطة إيـران الحـساسة مـن حيث الانتـشار النـووي وتطـوير منظومـات إيـصال الأسـلحة النوويـة أو تـرتبط بها مباشـرة أو تقدم لها الدعم، أو التي يملكها أو يتحكم فيها أشخاص أو كيانات تعمل نيابـة عنـهم أو وفقـا لتوجيهاتهم، بطرق منها اسـتخدام وسـائل غـير مـشروعة، وأن يتوقـف سـريان التـدابير الـواردة
في هذه الفقـرة بالنـسبة لهـؤلاء الأشـخاص أو الكيانـات مـتى قـام مجلـس الأمـن أو اللجنـة برفـع
أسمائهم من المرفق، ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول منع إتاحة أي أمـوال أو أصـول ماليـة
أو مــوارد اقتــصادية مــن جانــب رعاياهــا أو أي أشــخاص أو كيانــات داخــل أراضــيها، لهــؤلاء الأشخاص أو الكيانات أو لفائدتهم؛
- ١٣ يقرر عدم سريان التـدابير المفروضـة بموجـب الفقـرة ١٢ أعـلاه علـى الأمـوال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى التي تقرر الدول ذات الصلة أنها :
( أ ) ضرورية لتغطية النفقـات الأساسـية، بمـا في ذلـك سـداد المبـالغ المتعلقـة بـالمواد الغذائية، أو الإيجار أو الرهـون العقاريـة ، أو الأدويـة والعـلاج الطـبي، أو الـضرائب، أو أقـساط  التأمين، ورسوم المرافق العامة، أو المبالغ المقـصورة علـى دفـع أتعـاب مهنيـة معقولـة ورد مبـالغ
النفقات المترتبة على تقديم الخدمات القانونية، أو القيـام، وفقـا للقـوانين الوطنيـة، بـأداء رسـوم
أو تكلفة الخدمات اللازمة للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفظ أو تعهد الأموال والأصول الماليـة
والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة ، بعد قيام الدول المعنيـة بإخطار اللجنـة بنيتـها الإذن، عنـد
الاقتـــضاء، باســـتخدام هـــذه الأمـــوال أو الأصـــول الماليـــة أو المـــوارد الاقتـــصادية الأخـــرى، ما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛
( ب ) ضرورية لتغطية نفقات استثنائية، شريطة أن تكون الدول المعنية قـد أخطـرت اللجنة بذلك القرار، وموافقة اللجنة عليه؛
( ج ) خاضعة لـرهن أو حكـم قــضائي، أو إداري، أو تحكيمــي، ويمكــن في هــذه الحالة استخدام الأموال، والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى، لسداد مـا يتعلـق بـذلك الــرهن أو الحكــم، شــريطة أن يكـون الـرهن أو الحكــم قــد وقــع في وقــت ســابق لتــاريخ هــذا القرار؛ وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان محدد بموجـب الفقـرتين ١٠ و ١٢ أعـلاه، وأن تكون الدول المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛
( د ) ضــرورية للأنــشطة المرتبطــة بــصفة مباشــرة بالأصــناف المحــددة في الفقــرتين
الفرعيتين ( ٣ ب ) ’ ‘ ١ و ’ ‘ ٢ وأن تكون الدول المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛
- ١٤ يقــرر أنــه يجــوز للــدول الــسماح بــأن تــضاف إلى الحــسابات المجمدة وفقــا
لأحكام الفقرة ١٢ أعلاه الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة على تلك الحـسابات أو المبـالغ
المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق للتاريخ الذي أصـبحت
فيــه تلــك الحــسابات خاضــعة لأحكــام هــذا القــرار، شــريطة أن تظــل هــذه الفوائد والأربــاح
الأخرى والمبالغ خاضعة لهذه الأحكام ومجمدة؛
- ١٥ يقرر أن التدابير الواردة في الفقرة ١٢ أعـلاه لا تمنـع شخـصا أو كيانـا محـددا مـن دفــع مبلــغ مــستحق بموجــب عقــد أبــرم قبــل إدراج ذلــك الــشخص أو الكيــان في القائمــة، شريطة أن تكون الدول المعنية قد قررت أن :
( أ ) العقـــد لـــيس متصلا بأي مـــن الأصناف أو المـــواد أو المعـــدات أو السلع أو التكنولوجيـــات أو المـــساعدة أو التـــدريب أو المـــساعدة الماليـــة أو الاســـتثمار أو السمـــسرة
أو الخدمات المحظورة، المشار إليها في الفقرات ٣ و ٤ و ٦ أعلاه؛
( ب ) المبلــغ لم يُـستلم بــصفة مباشــرة أو غــير مباشــرة مــن جانــب شــخص أو كيــان
محدد وفقا للفقرة ١٢ أعلاه؛
وذلك بعد أن تخطر الـدول المعنيـة اللجنـة بنيتها، عنـد الاقتـضاء، الإذن بوقـف تجميـد الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض، قبل عشرة أيام عمل مـن تاريخ ذلك الإذن؛
- ١٦ يقــرر أن تقتــصر أنشطة التعــاون الــتقني الــتي توفرهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية لإيران أو توفر برعايتها فقـط علـى الأغـراض الغذائيـة أو الزراعيـة أو الطبيـة أو أغـراض
السلامة أو الأغـراض الإنـسانية الأخـرى، أو حيـث تكـون ضـرورية للمـشاريع المرتبطـة بـصفة
مباشرة بالأصناف المحددة في الفقرتين الفرعيتين (٣ ب ) ’ ‘ ١ و ’ ‘ ٢ أعلاه، لكـن لـن تتوفر أي
أنشطة تعاون لها صلة بالأنشطة النووية الحساسة من حيث الانتشار المبينة في الفقرة ٢ أعلاه؛
- ١٧ يهيب بجميع الـدول التـزام اليقظـة ومنـع التـدريس أو التـدريب المتخصـصين، داخل أراضيها أو من قبل رعاياها، لرعايا إيرانيين في تخصصا ت من شـأنها الإسـهام في أنـشطة إيران الحساسة من حيث الانتشار النووي وتطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية؛
- ١٨ يقــرر أن ينــشئ، وفقــا للمــادة ٢٨ مــن نظامــه الــداخلي المؤقــت، لجنــة تابعــة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس وتتولى المهام التالية :
( أ ) تلتمس من جميـع الـدول، ولا سـيما دول المنطقـة وتلـك الـتي تنـتج الأصـناف والمواد والمعـدات والـسلع والتكنولوجيـات المـشار إليهـا في الفقـرتين ٣ و ٤ أعـلاه، معلومـات بشأن الإجراءات التي اتخذها من أجـل تنفيـذ التـدابير المفروضـة بموجـب الفقـرات ٣ و ٤ و ٥
و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ و ١٢ مــن هــذا القــرار تنفيــذا فعــالا، وأي معلومــات إضــافية تــرى فيهــا
فائدة في هذا الصدد؛
( ب ) تلتمس من أمانة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة معلومـات بـشأن الإجـراءات التي اتخذتها الوكالة من أجل تنفيذ ا لتدابير المفروضة بموجب الفقرة ١٦ مـن هـذا القـرار تنفيـذا فعالا، وأية معلومات إضافية ترى فيها فائدة في هذا الصدد؛
( ج ) تتولى فحص المعلومـات المتعلقـة بادعـاءات انتـهاك التـدابير المفروضـة بموجـب الفقــــرات ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ و ١٢ مــــن هــــذا القــــرار، واتخــــاذ الإجــــراءات المناسبة بشأنها؛
( د ) تنظـــر في طلبـــات الاســـتثناءات المحـــددة في الفقـــرات ٩ و ١٣ و ١٥ أعـــلاه
وتبت فيها؛
( هـ ) تعين، حسب الضرورة، أصـناف ا ومـواد ومعـدات وسـلع ا وتكنولوجيـا إضـافية
يجري تحديدها لأغراض الفقرة ٣ أعلاه؛
( و ) تعين، حسب الضرورة، جهات إضافية من الأفراد والكيانات تخـضع للتـدابير
المفروضة بموجب الفقرتين ١٠ و ١٢ أعلاه؛
( ز ) تــصدر مبــادئ توجيهيــة ، حــسب الــضرورة، مــن أجــل تيــسير تنفيــذ التــدابير
المفروضــة بموجــب هــذا القــرار، و تضمن في تلــك المبــادئ التوجيهيــة إلزامــا للــدول بــأن تقــدم، ت ـ
حيثما أمكن ذلك ، معلومات بشأن مـبررات اسـتيفاء أي جهـات مـن الأفـراد و / أو الكيانـات
للمعايير المبينة في الفقرتين ١٠ و ١٢ وأي معلومات ذات صلة من شأنها تحديد هويتها؛
( ح ) تقدم تقارير كل ٩٠ يوما على الأقل إلى مجلس الأمن عن عملها وعـن تنفيـذ هذا القرار، مع ملاحظاتها وتوصياتها، لا سـيما بـشأن تعزيـز فعاليـة التـدابير المفروضـة بموجـب الفقرات ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ و ١٢ أعلاه؛
- ١٩ يقــرر أن تقــوم كــل دولــة بتقــديم تقريــر إلى اللجنــة في غــضون ٦٠ يومــا مــن
اتخــاذ هــذا القــرار بــشأن الخطــوات الــتي اتخــذتها بغــرض تنفيــذ الفقــرات ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ و ١٢ و ١٧ أعلاه تنفيذا فعالا؛
- ٢٠ يعــرب عــن اقتناعــه بــأن تعليــق الأنــشطة المنــصوص عليــه في الفقــرة ٢ أعــلاه،
فضلا عـن امتثـال إيـران بـشكل كامـل قابـل ومتحقـق منـه للمتطلبـات المحـددة مـن قبـل مجلـس
محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيـسهم في إيجـاد حـل دبلوماسـي عـن طريـق التفـاوض
يــضمن اســتخدام برنــامج إيــران النــووي للأغــراض الــسلمية حــصرا، و يؤكــد اســتعداد المجتمــع الدولي للعمل بـشكل إيجـابي مـن أجـل إيجـاد هـذا الحـل، و يـشجع إيـران، في امتثالهـا للأحكـام المنصوص عليها أعلاه، على التواصـل مـن جديـد مـع المجتمـع الـدولي والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية، ويؤكد أن هذا التواصل سيعود بالفائدة على إيران؛
- ٢١ يرحــب بــالتزام الاتحــاد الروســي وألمانيــا والــصين وفرنــسا والمملكــة المتحــدة
والولايات المتحدة، بتأييد من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، بإيجاد حل عن طريـق التفـاوض
لهــذه المــسألة، ويــشجع إيــران علــى الالتــزام بمقترحــات هــذه الــدول المقدمــة في حزيــران / يونيــه ( ، لوضـع ترتيـب ٢٠٠٦ ) ١٦٩٦ ( ، والتي أيدها مجلس الأمـن في القـرار S/ 2006/ 521 ) ٢٠٠٦ شامل طويل الأجل يتيح إقامة علاقات مع إيران والتعاون معها علـى أسـاس الاحتـرام المتبـادل وبناء ثقة دولية في الطابع السلمي الصرف لبرنامج إيران النووي؛
- ٢٢ يكرر الإعراب عن عزمه على تعزيـز سـلطة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، ويدعم بقوة دور مجلس محافظي الوكالة، و يشيد بالمدير العـام للوكا لـة وبأمانتـها ، و يـشجعهما لجهودهما المتواصلة الكفؤة والمحايدة المبذولـة مـن أجـل تـسوية جميـع القـضايا المتبقيـة العالقـة في إيران في إطار الوكالة، و يؤكد ضرورة مواصلة الوكالة لعملها من أجل إيـضاح جميـع القـضايا العالقة المتصلة ببرامج إيران النووي؛
- ٢٣ يطلــب إلى المــدير العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة أن يقــدم في غــضون ٦٠ يوما تقريرا إلى مجلس محافظي الوكالة، وبموازاة ذلـك، إلى مجلـس الأمـن قـصد النظـر فيـه، عن مدى إثبات إيران لتعليق جميع الأنشطة المـشار إليهـا في هـذا القـرار بـشكل كامـل ودائـم، وكذلك عن عملية امتثال إيران لجميـع الخطـوات المطلوبـة مـن قبـل مجلـس الوكالـة وللأحكـام الأخرى المنصوص عليها في هذا القرار؛
- ٢٤ يؤكد أنه سيقوم باستعراض الإجراءات التي ستتخذها إيـران في ضـوء التقريـر المشار إليه في الفقرة ٢٣ أعلاه، والذي سيقدم في غضون ٦٠ يوما، ثم :
( أ ) أنه سيعلق تنفيذ التدابير متى وطالما قامت إيران بتعليق جميـع الأ نـشطة المتـصلة بالتخصيب وأنشطة إعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، على النحو الذي تتحقق منـه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإفساح اדֱال أمام فتح باب المفاوضات؛
( ب ) أنــه ســينهي التــدابير المحــددة في الفقــرات ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ١٠ و ١٢
من هذا القرار بمجرد أن يثبت لديـه أن إيـران امتثلـت امتثـالا تامـا لالتزاماتها بموجـب قـرارات
مجلـس الأمـن ذات الـصلة ولبت متطلبـات مجلـس محــافظي الوكالـة، علـى نحــو مـا يؤكـد ذلــك
مجلس المحافظين؛
( ج ) أنه سيقوم ، إذا تبين من التقريـر المشار إليـه في الفقـرة ٢٣ أعـلاه ، أن إيـران لم تمتثـل لهــذا القــرار، باتخــاذ تـدابير ملائمــة أخــرى بموجــب المـادة ٤١ مــن الفــصل السابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة مــن أجــل إقنــاع إيــران بالامتثــال لهــذا القــرار ولمتطلبــات الوكالــة الدوليــة
للطاقة الذرية، ويؤكد أنه سيتعين اتخاذ قرارات أخرى إذا صار مـن الـلازم اتخـاذ تلـك التـدابير
الإضافية؛
- ٢٥ يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره .

المرفق
ألف - الكيانات المشتركة في البرنامج النووي
- ١ منظمة الطاقة الذرية الإيرانية
- ٢ شركة مصباح للطاقة ( تتولى تموين مفاعل A40 للأبحاث - أراك )
- ٣ كلا للكهرباء ( الملقبة باسم أكا كَلاي للكهرباء ) ( تتولى تموين مصنع تخـصيب الوقـود
التجريبي - ناتانز )
- ٤ شركة بارس تراش ( مشتركة في برنامج الطرد المركزي، ورد اسمها في تقـارير الوكالـة
الدولية للطاقة الذرية )
- ٥ فاراياند للتقنيات ( مشتركة في برنامج الطـرد المركـزي ، ورد اسمهـا في تقـارير الوكالـة
الدولية للطاقة الذرية )
- ٦ مؤســسة الــصناعات الدفاعيــة ( كيــان جــامع تحــت رقابــة وزارة الــدفاع ولوجــستيات
القوات المسلحة، تشترك بعض فروعـه في برنـامج الطـرد المركـزي بتـصنيع المكونـات،
وفي برنامج القذائف )
- ٧ المجمع الصناعي ) 7th of Tir تابع لمؤسسة الصناعات الدفاعية، معتـرف بـه علـى نطـاق
واسع بأنه مشترك بصورة مباشرة في البرنامج النووي )
باء - الكيانات المشتركة في برنامج القذائف التسيارية
- ١ مجموعة شهيد همت الصناعية ( كيان تابع لمؤسسة الصناعات الفضائية الجوية )
- ٢ مجموعة شهيد باقري الصناعية ( كيان تابع لمؤسسة الصناعات الفضائية الجوية )
- ٣ مجموعة الفجر الصناعية (مصنع لأدوات القياس سابقا، كيان تابع لمؤسسة الـصناعات
الفضائية الجوية )
جيم - الأشخاص المشتركون في البرنامج النووي
- ١ محمــــد قنــــادي، نائــــب رئــــيس منظمــــة الطاقــــة الذريــــة الإيرانيــــة المــــسؤول عــــن
البحث والتطوير
- ٢ بهمان أصغربور، مدير العمليات
- ٣ داوود آغا - جاني، رئيس مصنع تخصيب الوقود التجريبي ( ناتانز )
- ٤ إحسان منجمي، مدير مشاريع البناء، ناتانز
- ٥ جعفر محمدي، مستشار تقني لدى منظمة الطاقة الذريـة الإيرانيـة ( مـسؤول عـن إدارة
إنتاج الصمامات للطاردات المركزية )
- ٦ علي هجينيا ليلأبادي، المدير العام لشركة مصباح للطاقة
- ٧ الفريــق محمــد مهــدي نجــاد نــوري، عميــد جامعــة ما لــك أشــتار لتكنولوجيــا الــدفاع
( قسم الكيمياء، منتسب لوزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة، أجـرى تجـارب
على البيريليوم )
دال - الأشخاص المشتركون في برنامج القذائف التسيارية
- ١ الفريــق أول حــسين ســالمي، قائــد القــوات الجويــة، فيلــق الحــرس الثــوري الإســلامي
( البسدران )
- ٢ أحمد وحيد دستجِردي، رئيس مؤسسة الصناعات الفضائية الجوية
- ٣ رضا - كولي إسماعيلي، رئيس قـسم التجـارة والـشؤون الدوليـة، مؤسـسة الـصناعات
الفضائية الجوية
- ٤ بهمنيــار مرتــضى بهمنيــار، رئــيس قــسم الــشؤون الماليــة والميزانيــة، مؤســسة الــصناعات الفضائية الجوية.
هاء - الأشخاص المشتركون في البرنامج النووي وبرنامج القذائف التسيارية كليهما
- ١ اللواء يحيى رحيم صفوي، قائد فيلق الحرس الثوري الإسلامي ( البسدران )

أرسل إلى صديق
اطبع المقال
الإضافة إلى قائمة المواقع المفضّلة
أنظر أيضاً
   التهديد النووي الإيراني
   ليفني: لأول مرة العالم يدرك انه لا يمكنه السماح بوجود إيران نووية
   إسرائيل ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن فرض العقوبات الدولية على إيران بسبب مشروعها النووي
   
 
   
 
     الردود (feedback) | خارطة الموقع