التواصل- وزارة الخارجية الإسرائيلية
 نشرتنا الإخبارية
   
 
التواصل     هذه هي إسرائيل     النظام في إسرائيل     قانون أساس الحكومة

قانون أساس الحكومة

 

جوهر القانون: 1. الحكومة هي الهيئة التنفيذية للدولة.
مقرّ الحكومة: 2. مقرّ الحكومة يقع في أورشليم القدس.
ثقة الكنيست بالحكومة: 3. تؤدي الحكومة مهامّها بناء على ثقة الكنيست بها.
مسؤولية: 4. إن الحكومة مسؤولة أمام الكنيست وتتولى مسؤولية مشتركة؛ كل وزير مسؤول أمام رئيس الوزراء عن أداء المهامّ الذي كُلِّف بها.
تشكيلة الحكومة: 5. (أ) الحكومة ستتألف من رئيس وزراء ووزراء آخرين.
(ب) رئيس الوزراء سيكون عضوًا في الكنيست؛ أما وزير آخر فيمكن ألا يكون عضو كنيست.
(ت) سيكون وزير مسؤولا عن وزارة ولكنه يمكن أن يكون أيضًا وزير دولة ليس مسؤولا عن وزارة.
(ث) بإمكان أحد الوزراء الذي يكون أيضًا عضو كنيست أن يكون قائمًا بأعمال رئيس الوزراء.
(ج) بإمكان وزير أن يكون أيضًا نائبًا لرئيس الوزراء.
كفاءة الوزراء: 6. (أ) لن يُعيَّن شخص وزيرًا إذا لم يكن مواطنًا إسرائيليًا ومن سكان إسرائيل.
(ب) لن يُعيَّن شخص وزيرًا إذا ما أشغل منصبًا أو وظيفة من بين المناصب والوظائف التي يخصّها بالذكر بند رقم 7 في قانون أساس: الكنيست، إلا إذا ما توقف لدى تعيينه عن أداء ذلك المنصب أو تلك الوظيفة أو في موعد أسبق، وفقًا لما سيُحدّده القانون.  
(ت) (1) لن يُعيَّن شخص وزيرًا إذا ما أدين بارتكاب مخالفة شائنة وحُكِم عليه بالسجن وفي يوم تعيينه لم تمرّ بعد  فترة سبع سنوات من يوم انتهاء أداء فترة محكوميته أو من يوم إصدار الحكم ضده، وفقًا للموعد المتأخر من بين الاثنين، إلا إذا قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية أن المخالفة التي أدين هذا الشخص بارتكابها ليست بمخالفة شائنة في الظروف المعنية.  
(2) إن رئيس لجنة الانتخابات المركزية لن يتخذ قرارًا وفقًا لما جاء في بند (1) إذا ما قررت المحكمة بحكم القانون بأن المخالفة التي أدين الشخص بارتكابها هي مخالفة شائنة.
(ج) لن يُعيَّن في منصب وزير شخص يحمل جنسية غير الجنسية الإسرائيلية إذا ما أفسحت قوانين الدولة الأخرى التي يكون هذا الشخص مواطنًا فيها المجال أمام إعفائه من هذه الجنسية، إلا بعد أن يفعل كل ما تستلزمه الظروف من جانبه لإعفائه من هذه الجنسية.
(ح) لن يكون عضو كنيست قد انسحب من كتلته البرلمانية ولم يستقِل من منصبه قرب موعد الانسحاب وزيرًا في فترة ولاية تلك الكنيست؛ إن مفعول هذا الإرشاد لن يسري في حالة انشقاق كتلة وفقًا للظروف التي حُدّدت في القانون؛ وبالنسبة لهذا البند الصغير فإن "الانشقاق عن كتلة" يعني ما جاء في بند 6أ في قانون أساس: الكنيست.
التكليف بتشكيل الحكومة: 7. (أ) عندما تقتضي الضرورة تشكيل حكومة جديدة فسيُكلّف رئيس الدولة أحد أعضاء الكنيست الذي سيوافق على ذلك بمهمّة تشكيل الحكومة، وذلك بعد التشاور مع ممثلي الكتل في الكنيست؛ وسيكلّف رئيس الدولة هذا الشخص بهذه المهمة خلال فترة سبعة أيام منذ نشر نتائج الانتخابات أو منذ يوم تكوّن السبب لتشكيل حكومة جديدة، وفي حالة وفاة رئيس الوزراء- خلال فترة 14 يومًا بعد وفاته.
(ب) تجري مشاورات قبل التئام كنيست جديدة، وسيتشاور رئيس الدولة مع ممثلي قوائم المرشحين التي سيكون لها تمثيل في الكنيست الجديدة.
الفترة المخصصة لتشكيل الحكومة: 8. يُمنَح عضو كنيست كلّفه رئيس الدولة بتشكيل الحكومة وفقًا لبند 7 فترة 28 يومًا لأداء هذه المهمّة؛ وبإمكان رئيس الدولة تمديد هذه الفترة بفترات إضافية شريطة ألا تتجاوز مدتها الإجمالية 14 يومًا.
إعادة التكليف بتشكيل الحكومة: 9. (أ) إذا ما انتهت الفترة المحدّدة في بند 8 ولم يبُلغ عضو الكنيست رئيس الدولة بأنه تمكّن من تشكيل حكومة، أو إذا ما أبلغه قبل انتهاء هذه الفترة بأنه عاجز عن تشكيل حكومة، أو إذا ما عرض على الكنيست تشكيلة الحكومة وردّت الكنيست طلب التعبير عن الثقة بهذه الحكومة وفقًا لبند 13 (ث)، فسيُكلِّف رئيس الدولة عضو كنيست آخر، قد أبلغه باستعداده لتولي المهمّة، بتشكيل حكومة أو يبلغ رئيس الكنيست بأنه لا يرى أي إمكانية لتشكيل حكومة، وذلك خلال فترة ثلاثة أيّام بعد انتهاء الفترة أو بعد إعلان عضو الكنيست عن أنه عاجز عن تشكيل حكومة، أو بعد يوم ردّ طلب التعبيرعن الثقة بالحكومة، حسب الظروف.  
(ب) قبل تكليف عضو كنيست بتشكيل الحكومة وفقًا لهذا البند، أو قبل قيام رئيس الدولة بإبلاغ رئيس الكنيست بأنه لا يرى فرصة لتشكيل حكومة، بإمكان رئيس الدولة إعادة التشاور مع ممثلي الكتل البرلمانية في الكنيست.
(ت) يُمنَح عضو كنيست كُلِّف بتشكيل الحكومة وفقًا لهذا البند فترة 28 يومًا لأداء هذه المهمة.
التكليف بناءً على طلب غالبية أعضاء الكنيست: 10. (أ) بإمكان غالبية أعضاء الكنيست توجيه طلب خطيّ إلى رئيس الدولة لتكليف عضو كنيست معيَّن، قد وافق على ذلك خطيًا، بتشكيل الحكومة، إذا ما أبلغ رئيس الدولة رئيس الكنيست وفقًا لبند 9 (أ) بأنه لا يرى أي إمكانية لتشكيل حكومة أو بأنه كلّف عضو كنيست بتشكيل حكومة وفقًا للبند نفسه ولم يُبلغه عضو الكنيست خلال 28 يومًا بأنه شكّل حكومة أو أبلغه قبل هذا الموعد بأنه عاجزعن تشكيل حكومة، أو أنه عرض حكومة وردّت الكنيست طلب التعبير عن الثقة بها وفقًا لبند 13 (ث)، وكلّ ذلك يتم خلال فترة 21 يومًا بعد إعلان رئيس الدولة أو بعد اليوم حيث انتهت الفترة وفقًا لبند 9 (ت)، أو بعد يوم إعلان عضو الكنيست أنه عاجز عن تشكيل الحكومة، أو بعد يوم ردّ طلب التعبير عن الثقة بالحكومة،حسب الظروف.
(ب) إذا ما قُدِّم إلى رئيس الدولة الطلب المذكور في البند الصغير (أ)، فسيُكِّلف الرئيس خلال يومين عضو الكنيست الذي ورد اسمه في الطلب بتشكيل الحكومة.
(ت)يُمنَح عضو كنيست كُلِّف بتشكيل حكومة وفقًا لهذا البند فترة 14 يومًا لأداء هذه المهمّة.
إجراء انتخابات مبكّرة بغياب حكومة: 11. (أ) إذا لم يُقدَّم طلب وفقًا لما ورد في بند 10 (أ)، أو إذا لم يشكل عضو الكنيست حكومة خلال الفترة المحدّدة له في بند 10 (ت)، أو إذا ما أبلغ عضو الكنيست رئيس الدولة قبل هذا الموعد بأنه عاجز عن تشكيل حكومة، فسيُبلغ رئيس الدولة رئيس الكنيست بذلك.
(ب) إذا ما أعلن رئيس الدولة ما جاء في البند الصغير (أ)، أو إذا ما عرض عضو الكنيست الذي كُلِّف بتشكيل حكومة وفقًا لبند 10 (أ) حكومته على الكنيست وردّت الأخيرة طلب التعبير عن الثقة بها وفقًا لبند 13 (ث)، فستُعتبَر الكنيست وكأنها قرّرت حلّ نفسها قبل انتهاء فترة ولايتها. وستجري الانتخابات للكنيست في آخر يوم ثلاثاء قبل انتهاء فترة 90 يومًا بعد إعلان رئيس الدولة ، أو بعد يوم رد طلب التعبير عن الثقة بالحكومة حسب الظروف.
وقف إجراءات تشكيل الحكومة: 12. إذا ما تمّت المصادقة على مشروع قانون حلّ الكنيست، فستتوقف الإجراءات الهادفة إلى تشكيل حكومة.
بدء عمل الحكومة: 13. (أ) إذا ما كلّف رئيس الدولة عضو الكنيست بتشكيل الحكومة، فعليه أن يبلغَ رئيس الكنيست بذلك على أن يقوم الأخير بإبلاغ الكنيست بذلك.
(ب) إذا ما قام عضو الكنيست بتشكيل حكومة، فسيبلغ رئيس الدولة ورئيس الكنيست بذلك، على أن يقوم رئيس الكنيست بدوره بإبلاغ الكنيست بذلك وسيحدّد موعدًا لعقد جلسة لغرض الإعلان عن بدء عمل الحكومة، خلال فترة سبعة أيام بعد يوم الإعلان في الكنيست وفقًا لهذا البند الصغير.
(ت) يترأس الحكومة عضو الكنيست الذي شكّلها.
(ث) تظهرالحكومة أمام الكنيست بعد تشكيلها ، وستعلن عن الخطوط العريضة لسياستها وعن تشكيلتها وتوزيع الحقائب الوزراية بين الوزراء وستطلب التعبير عن الثقة بها؛ وسيبدأ عمل الحكومة بعد أن تصوّت الكنيست للتعبير عن الثقة بها، حيث يشرع الوزراء في تلك اللحظة في أداء مهام مناصبهم.
تصريح الولاء: 14. فور تعبير الكنيست عن ثقتها بالحكومة، أو قرب هذا الموعد قدر الإمكان، سيؤدي رئيس الوزراء أمام الكنيست تصريح الولاء التالي: " إنني (الاسم) ملتزم كرئيس الوزراء بالولاء لدولة إسرائيل ولقوانينها وبأداء مهامّ منصبي كرئيس للحكومة بالاخلاص وتنفيذ قرارات الكنيست". وسيؤدي كل وزير من بين الوزراء الآخرين تصريح الولاء التالي: "إنني (الاسم) ملتزم كعضو في الحكومة بالولاء لدولة إسرائيل ولقوانينها وبأداء مهامّ منصبي كعضو في الحكومة بالاخلاص وتنفيذ قرارات الكنيست".
ضمّ وزير جديد: 15. بإمكان الحكومة ضمّ وزير إضافي إلى الحكومة، بناء على اقتراح رئيس الوزراء؛ وإذا ما قرّرت الحكومة ضم وزير جديد إليها، فستُبلغ الكنيست بالحقيبة التي ستُسنَد إلى هذا الوزيرالجديد. وبعد مصادقة الكنيست على هذا البيان، سيشرع الوزير الجديد أداء مهام منصبه، وفي أقرب وقت ممكن لأدائه تصريح الولاء.
حلّ محل رئيس الوزراء: 16. (أ) إذا ما تواجد رئيس الوزراء خارج البلاد، فسيقوم القائم بأعماله برئاسة جلسات الحكومة وسيديرها.
(ب) إذا ما كان رئيس الوزراء عاجزًا مؤقتًا عن أداء مهامّ منصبه، فسيحلّ محله القائم بأعمال رئيس الوزراء؛ وفي حالة مرور فترة 100 يوم متتالية أشغل خلالها القائم بأعمال رئيس الوزراء منصب رئيس الوزراء، ولم يعُد رئيس الوزراء إلى أداء مهامّ منصبه، فسيُعتبَر رئيس الوزراء في حالة العجز الدائم عن أداء مهامّ منصبه.
(ت) إذا لم يكن هناك أي قائم بأعمال لرئيس الوزراء، أو إذا كان القائم بأعمال رئيس الوزراء عاجزًا عن أداء مهامّه وفقًا للبندين الصغيرين (أ) و(ب)، فستعيّن الحكومة وزيرًا آخر يكون أيضًا عضو كنيست لأداء مهامّ هذا المنصب.
التحقيق مع رئيس الوزراء خلال فترة ولايته وبعدها، تقديم لائحة اتهام وإدانة رئيس الوزراء: 17. (أ) لن يتم الشروع في تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء إلا بموافقة المستشار القانوني للحكومة.
(ب) لن يتم الشروع في تحقيق جنائي ضد من أشغل منصب رئيس الوزراء للاشتباه فيه بارتكاب مخالفة خلال فترة ولايته أو خلال الفترة بعد انتهاء ولايته بعامٍ، إلا بموافقة المستشار القانوني للحكومة.
(ت) يقدّم المستشار القانوني للحكومة لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء إلى المحكمة المركزية في أورشليم القدس، التي ستنظر في القضية بهيأة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة؛ وسيحدِّد القانون التعليمات بالنسبة للائحة اتهام كانت قد قُدّمت قبل شروع رئيس الوزراء في أداء مهامّ منصبه.
(ث) ستُحدّد محكمة، كانت قد أدانت رئيس الوزراء بارتكاب مخالفة، في حكمها ما إذا كانت هذه المخالفة مخالفة شائنة.                                                
وقف عمل رئيس الوزراء بسبب ارتكاب مخالفة: 18. (أ) بإمكان الكنيست، بقرار غالبية أعضائها، وقف عمل رئيس الوزراء الذي أدين بارتكاب مخالفة وقرّرت المحكمة في حكمها أن المخالفة شائنة؛ وإذا ما اتخذت الكنيست القرار المذكور فستُعتبَر الحكومة وكأنها استقالت لدى تبنّي القرار.
(ب) ستتخذ لجنة الكنيست قرارًا بالنسبة لتوصيتها بنقل رئيس الوزراء من منصبه خلال فترة 30 يومًا بعد صدور الحكم المذكور في البند الصغير (أ)، وستقدم لجنة الكنيست توصيتها إلى الكنيست بكامل هيئتها؛ وإذا لم تقدم لجنة الكنيست توصيتها خلال الفترة المذكورة، فسيطرح رئيس الكنيست القضية لمناقشتها في الكنيست بكامل هيئتها.
(ت) لن تتخذ لجنة الكنيست والكنيست قرارًا بشأن نقل رئيس الوزراء من منصبه إلا بعد أن مُنح الفرصة لعرض دفوعه أمامهما.
(ث) إذا لم يُنقَل رئيس الوزراء من منصبه حسب هذا البند وأصبح الحكم المذكور في البند الصغير (أ) نهائيًا، فستتوقف ولاية رئيس الوزراء وستُعتبَر الحكومة وكأنها استقالت في اليوم حيث أصبح الحكم نهائيًأ.
(ج) إن ما جاء في بندي 42 (أ) و42 (ب) في قانون أساس: الكنيست لن يسري مفعوله على رئيس الورزاء.
إستقالة رئيس الوزراء: 19. بإمكان رئيس الوزراء الاستقالة من منصبه بعد أن يبلغ الحكومة بنيته الاستقالة، وذلك من خلال تقديم كتاب استقالة خطيّ إلى رئيس الدولة؛ إستقالة رئيس الوزراء شأنها شأن استقالة الحكومة.
رئيس الوزراء الذي تُوفِّيَ أو أصبح في حالة العجز الدائم عن أداء مهامّ منصبه: 20. (أ) إذا ما تُوفّي رئيس الوزراء، فستُعتبَر الحكومة وكأنها استقالت في يوم وفاته.
(ب) إذا ما أصبح رئيس الوزراء في حالة العجز الدائم عن أداء مهام منصبه، فستُعتبر الحكومة وكأنها استقالت في اليوم ال101 بعد تولي القائم بأعمال رئيس الوزراء مهامّ منصبه.
رئيس الوزراء أو القائم بأعماله اللذان لم يعودا يكونان عضوي كنيست: 21. (أ) يُعتبَر رئيس الوزراء الذي لم يعد يكون عضو كنيست وكأنه استقال من منصبه يوم توقف عضويته في الكنيست؛ استقالة رئيس الوزراء شأنها شأن استقالة الحكومة.
(ب) يتوقف وزير يقوم بأعمال رئيس الوزراء عن أداء مهام منصبه كقائم بأعمال رئيس الوزراء، إذا لم يعد يكون عضو كنيست.
وقف عمل وزير: 22. (أ) بإمكان كل وزير باستثناء رئيس الوزراء الاستقالة من الحكومة من خلال تقديم كتاب استقالة إلى رئيس الوزراء، وذلك بعد إبلاغ الحكومة بنيته. وتتوقف عضويته في الحكومة بعد تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الوزراء بثمانٍ وأربعين ساعة، إلا إذا تراجع الوزير عن استقالته قبل ذلك.
(ب) بإمكان رئيس الوزراء نقل وزير من منصبه، بعد إطلاع الحكومة على نيته القيام بذلك؛ ويتوقف عمل الوزير بعد تسلّمه كتاب نقله من منصبه ب48 ساعة، إلا إذا تراجع رئيس الوزراء عن نيته قبل ذلك.
(ت) يتوقف وزير عن أداء منصب في الحكومة إذا ما انتُخب أو عُيّن في أحد المناصب التي يُحظَر على من يؤديها ترشيح نفسه للكنيست.
وقف عمل وزير بسبب ارتكابه مخالفة: 23. (أ) تُقدَّم لائحة اتهام ضد وزير إلى محكمة مركزية وسيتم النظر فيها في محكمة مركزية؛ وسيحدّد القانون طريقة التعامل مع لائحة اتهام قُدِّمت قبل شروع الوزير في أداء مهام منصبه.
(ب) إذا ما أدانت محكمة وزيرًا بارتكاب مخالفة، فعليها أن تقرّر في الحكم الصادر بحقه ما إذا كانت تلك المخالفة مخالفة شائنة؛ وإذا ما قررت المحكمة ان المخالفة شائنة، فسيتوقف الوزير عن أداء مهامّ منصبه يومَ إصدار قرار الحكم.
(ت) لن يسري مفعول هذا البند على رئيس الوزراء.
حلّ محل وزير: 24. (أ) في حالة تغيّب وزير عن البلاد، باستثناء رئيس الوزراء، بإمكان الحكومة تعيين وزير آخر ليشغل منصبه؛ وسيقوم الوزير بالوكالة بأداء مهامّ الوزير، كلّها أو بعضها، وفقًا لما ستحدّده الحكومة.
(ب) إذا ما توقّف وزير عن أداء منصبه أو أصبح في حالة العجز المؤقت عن أداء منصبه، فسيحلّ محلّه رئيس الوزراء أو وزير آخر ستحدّده الحكومة.
(ت) لن تتجاوز فترة إشغال وزير بالوكالة منصب وزير وفقًا للبند الصغير (ب) ثلاثة أشهر.
نواب وزراء: 25 (أ) بإمكان وزير مسؤول عن وزارة تعيين نائب له في هذه الوزارة من بين أعضاء الكنيست وبموافقة رئيس الوزراء؛ وسيبدأ نائب وزير أداء مهامّ منصبه بعد إطلاع الحكومة الكنيست على تعيينه؛ وسيكون نائب وزير عيّنه رئيس الوزراء "نائبًا في ديوان رئيس الوزراء".
(ب) سيعمل نائب وزير في الكنيست وفي الوزارة التي عُيّن فيها باسم الوزير الذي عيّنه وفي إطار الشؤون التي أحيلت إليه.
(ت) لن يتم تعيين عضو كنيست انسحب من كتلته في منصب نائب وزير خلال فترة ولاية نفس الكنيست؛ ولن يسري مفعول هذا الامر بالنسبة لانشقاق كتلة وفقًا للظروف التي حدّدها القانون؛ وبالنسبة لهذا البند الصغير فإن "انشقاق من كتلة" – كما ورد في بند 6(أ) في قانون أساس: الكنيست.

توقّف عمل نائب وزير: 26. يتوقف عمل وزير في أي من الحالات التالية:
(1) في حالة استقالة نائب الوزير من خلال تقديمه كتاب استقالة إلى الوزير الذي عيّنه في منصبه.
(2) في حالة توقف الوزير الذي عيّنه عن أداء منصب وزير أو توقّف كونه مسؤولا عن هذه الوزارة.
(3) في حالة اتخاذ رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء أو الوزير الذي عيّن نائب الوزير قرارًا بوقف عمله؛ ولكن رئيس الوزراء لن ينقل نائب وزير من منصبه إلا بعد إطلاعه الحكومة والوزير الذي عيّنه نائبًا له على نيته القيام بذلك.
(4) في حالة تشكيل حكومة جديدة.
(5) إذا لم يعد نائب الوزير عضو كنيست.
توقف عمل نائب وزير بسبب ارتكابه مخالفة: 27. تحدّد محكمة قد أدانت نائب وزير بارتكاب مخالفة ما إذا كانت هذه المخالفة شائنة؛ وإذا ما اتّخذت المحكمة قرارًا من هذا القبيل، فيتوقف عمل نائب الوزير يوم إصدار الحكم.
حجب الثقة عن الحكومة: 28. (أ) بإمكان الكنيست حجب الثقة عن الحكومة.
(ب) يتم حجب الثقة عن الحكومة بحكم قرار تتخذه الكنيست بغالبية أعضائها ويقضي بتقديم الطلب إلى رئيس الدولة لتكليف عضو كنيست معيّن قد وافق على ذلك خطيًا بتشكيل الحكومة.
(ت) إذا ما اتخذت الكنيست القرار المذكور آنفًا ، فستُعتبر الحكومة وكأنها استقالت لدى تبني القرار؛ وسيُكلّف رئيس الدولة خلال يومين عضو الكنيست المذكور في القرار بتشكيل الحكومة.
(ث) يُمنَح عضو الكنيست الذي كلّفه رئيس الدولة بتشكيل الحكومة وفقًا لهذا البند فترة 28 يومًا لأداء هذه المهمّة؛ بإمكان رئيس الدولة تمديد هذه الفترة بفترات آخرى شريطة ألا تتجاوز مدتها الإجمالية 14 يومًا.
(ج) إذا ما انتهت الفترة المذكورة في البند الصغير (ث) ولم يبلغ عضو الكنيست رئيس الدولة بأنه تمكّن من تشكيل الحكومة، أو إذا ما أبلغه قبل هذه الموعد بأنه لم يفلح في تشكيل حكومة، فسيبلغ رئيس الدولة رئيس الكنيست بذلك.
(ح) إذا ما قام رئيس الدولة بالإعلان المذكور في البند الصغير (ج) أو إذا ما عرض عضو الكنيست تشكيلة حكومة وردّت الكنيست طلب التعبير عن الثقة بها وفقًا لبند 13 (ث)، فستُعتبَر الكنيست وكأنها قرّرت حلّ نفسها قبل انتهاء فترة ولايتها، وستجري الانتخابات للكنيست في آخر يوم ثلاثاء قبل انتهاء فترة 90 يومًا من يوم إعلان رئيس الدولة، أو من يوم رد الكنيست طلب التعبير عن الثقة بالحكومة، حسب الظروف.
صلاحية حلّ الكنيست: 29. (أ) إذا ما تبيّن لرئيس الوزراء أن هناك غالبية من أعضاء الكنيست تعارض الحكومة مما يعرقل سير العمل السليم للحكومة، فبإمكانه بموافقة رئيس الدولة، حلّ الكنيست بمرسوم سيصدر في الوقائع الإسرائيلية؛ وسيسري مفعول هذا المرسوم بعد صدوره ب21 يومًا، إلا إذا تم تقديم طلب وفقًا للبند الصغير (ب)، وستُعتبَر الحكومة وكأنها استقالت يوم صدور المرسوم.
(ب) بإمكان غالبية من أعضاء الكنيست تقديم طلب خطيّ إلى رئيس الدولة لتكليف عضو كنيست، وافق على ذلك خطيًا وهو ليس رئيس الحكومة، بتشكيل حكومة، وذلك خلال فترة 21 يومًا من يوم صدور المرسوم.
 (ت) إذا قُدّم إلى رئيس الدولة طلب وفقًا لما جاء في البند الصغير (ب)، فسيبلغ رئيس الدولة رئيس الكنيست بذلك؛ وسيكلّف رئيس الدولة خلال يومين عضو الكنيست الذي ورد اسمه في الطلب بتشكيل الحكومة.
(ث) يُمنَح عضو الكنيست الذي كلّفه رئيس الدولة بتشكيل حكومة وفقًا لهذا البند فترة 28 يومًا لأداء مهمته هذه؛ بإمكان رئيس الدولة تمديد هذه الفترة بفترات آخرى شريطة ألا تتجاوز مدتها الإجمالية 14 يومًا.
(ج) إذا لم يُقدَّم طلب وفقًا لما جاء في البند الصغير (ب)، أو إذا ما انتهت الفترة المذكورة في البند الصغير (ث)، ولم يبلغ عضو الكنيست رئيس الدولة بأنه تمكن من تشكيل حكومة، أو إذا ما أبلغه بأنه لم يفلح في تشكيل حكومة، وسيبلغ رئيس الدولة رئيس الكنيست بذلك.
(ح) إذا ما قام رئيس الدولة بالإعلان المذكور وفقًا للبند الصغير (ج)، أو إذا ما عرض عضو الكنيست الذي كُلِّف بتشكيل الحكومة وفقًا لهذا البند، حكومته على الكنيست وردّت الكنيست طلب التعبير عن الثقة بالحكومة وفقًا لبند 13 (ث)، فستُعتبَر الكنيست وكأنها قررت حلّ نفسها قبل انتهاء ولايتها. وستجري الانتخابات للكنيست في آخر يوم ثلاثاء قبل انتهاء فترة 90 يومًا من بدء سريان مفعول المرسوم أو من يوم إبلاغ رئيس الدولة بالإعلان المذكور، أو من يوم رد طلب التعبير عن الثقة بالحكومة, وفقًا للظروف.
(خ) لن يكون بإمكان رئيس الوزراء ممارسة صلاحيته وفقًا لهذا البند:
(1) إعتبارًا من بدء ولاية كنيست جديدة وحتى تشكيل الحكومة الجديدة.
(2) بعد أن حجبت الكنيست  الثقة عن الحكومة وفقًا لبند 28.
(3) بعد استقالة رئيس الوزراء، أو من يوم إصدار حكم يقول إن رئيس الوزراء ارتكب مخالفة شائنة وحتى يوم اتخاذ الكنيست قرارًا وفقًا لبند 18 (أ).
(د) لن يكون بإمكان وزير يحلّ محل رئيس الوزراء ممارسة صلاحية رئيس الوزراء وفقًا لهذا البند.
 تواصل الحكم: 30. (أ) لدى انتخاب كنيست جديدة أو استقالة الحكومة وفقًا لما جاء في بنود أرقام 18، 19، 20، 21 أو 28، أو لدى تقديم طلب وفقًا لما جاء في بند 29 (ب)، سيشرع رئيس الدولة في إجراءات لتشكيل حكومة جديدة وفقًا لما ينصّ عليه هذا القانون.
(ب) لدى انتخاب كنيست جديدة أو استقالة الحكومة وفقًا لما جاء في بنود أرقام 18، 19، 20، 21 أو 28، أو لدى تقديم طلب وفقًا لما جاء في بند 29 (ب)، ستواصل الحكومة المنتهية ولايتها أداء مهامّها حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
(ت) يواصل رئيس الوزراء الذي استقال أداء مهامّ منصبه حتى تشكيل الحكومة الجديدة؛ وإذا ما أصبح رئيس الوزراء في حالة العجز الدائم عن أداء مهامّه أو إذا ما تم إيقاف عمله بسبب ارتكابه مخالفة، فستُعيّن الحكومة وزيرًا آخر، سيكون عضو كنيست من كتلة رئيس الوزراء، ليشغل منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
(ث) بإمكان الحكومة التي تؤدي مهامّها وفقًا للبند الصغير (ب) تعيين عضو كنيست وزيرًا خلفًا لوزير قد توقف عن أداء مهامّ منصبه. ولا يحتاج تعيين وزير وفقًا لهذا البند الصغير إلى مصادقة الكنيست عليه.
أداء الحكومة لمهامّها: 31. (أ) بإمكان الحكومة تغيير توزيع الحقائب الوزارية باستثناء منصب رئيس الوزراء، بموافقة الكنيست.
(ب) بإمكان الحكومة نقل صلاحية كان وزير معيّن يتمتع بها بحكم القانون أو واجب كان وزير معيّن قد كُلّف بالقيام به بحكم القانون، إلى وزير آخر بموافقة الكنيست.
(ت) بإمكان الحكومة دمج وزارات أو تقسيم وزارات أو إلغائها واستحداث وزارات جديدة، بموافقة الكنيست.
(ث) بإمكان الحكومة نقل المسؤولية عن مجالات عمل من وزارة  واحدة إلى وزارة أخرى.
(ج) بإمكان الحكومة تشكيل لجان وزارية دائمة أو مؤقتة أو لجان مخصصة لشؤون معيّنة؛ وفي حالة تشكيل مثل هذه اللجنة، فبإمكان الحكومة العمل بواسطتها.
(ح) إن الحكومة ستحدّد الترتيبات المتعلقة بجلساتها وعملها وطريقة إجراء المناقشات فيها وطريقة اتخاذ القرارات، سواء بشكل دائم أو فيما يخص امرًا معيّنًا.
الصلاحيات الإضافية للحكومة: 32. تُخوَّل الحكومة صلاحية القيام بأي عمل وفقًا لكل قانون وباسم الدولة، إذا لم تُخوَّل أي هيئة أخرى بالقيام بهذا العمل.
تخويل صلاحيات: 33. (أ) بإمكان الحكومة تخويل أحد وزرائها صلاحية قد خُوِّلت إلى الحكومة بحكم القانون؛ ولا يسري مفعول هذا البند على صلاحيات الحكومة وفقًا لقانون الأساس هذا، باستثناء الصلاحيات المذكورة في بند 32.
(ب)بإمكان وزير تخويل صلاحية يتمتع بها بحكم القانون أو نُقلت إليه وفقًا لبند 31 (ب)، بكاملها أو بشكل جزئي وبضوابط,  إلى مستخدَم في الخدمة المدنية ، وذلك باستثناء صلاحية وضع أنظمة.
(ت) بإمكان وزير تخويل صلاحية كانت الحكومة قد خوّلتها إليه إلى مستخدَم في الخدمة المدنية بكاملها أو بشكل جزئي وبضوابط، إذا ما خوّلت الحكومة هذه الصلاحية إليه، وذلك باتثناء صلاحية وضع أنظمة.
(ث) في هذا البند، صلاحية تُخوّل إلى الحكومة أو إلى وزير تشمل أيضًا الواجبات المفروضة عليهما.
(ج)يسري مفعول هذا لبند إذا لم يشِر القانون الذي يخوّل الصلاحية أو يفرض الواجب إلى نية أخرى ضمنًا.
تولي صلاحيات: 34. بإمكان وزير مكلّف بتطبيق قانون تولي أي صلاحية باستثناء صلاحية ذات طابع قضائي تخوَّل بحكم القانون إلى مستخدم في الخدمة المدنية، إذا لم يشر القانون ضمنًا إلى معنى آخر؛ بإمكان الوزير القيام بالمذكور بالنسبة لشأن معيّن أو خلال فترة معيَّنة.
السرّيّة: 35. (أ) إن مناقشات الحكومة واللجان الوزارية وقراراتها في الشؤون التالية هي قرارات سرّية ويُحظَر الكشف عنها أو نشرها:
(1) أمن الدولة؛
(2) العلاقات الخارجية للدولة؛
(3) غيرها من الشؤون التي اعتبرت الحكومة أن الحفاظ على سريتها حيويّ للدولة وأعلنت عن ذلك بمرسوم؛ وفقًا لهذا البند؛
(4) شأن قرّرت الحكومة الحفاظ على سرّيته، شريطة ألا يُحظَرالكشف عنه أو نشره إلا لمن كان على علم بالقرار.
(ب) لن يسري مفعول البند الصغير (أ) على شؤون كانت الحكومة أو رئيس الوزراء أو شخص خوّلته الحكومة أو رئيس الوزراء الصلاحية  بهذا الصدد قد سمحوا بنشرها، أو على شؤون يجب نشرها بحكم القانون.
الرواتب والتقاعد: 36. سيتم تحديد رواتب الوزراء ونوّاب الوزراء والمبالغ المالية الأخرى التي ستُصرَف إليهم خلال فترة أدائهم لمهامّ مناصبهم أو بعدها، أو ستصرف إلى ورَثتهم بعد وفاتهم، سيتم  تحديدها بالقانون أ, بقرار الكنيست أو بقرار إحدى لجان الكنيست التي خُوِّلت إليها الصلاحية للقيام بذلك.
أنظمة: 37. (أ) يُخوَّل وزير كُلِّف بتطبيق قانون صلاحية وضع أنظمة لتطبيقه.
(ب) يُمكن أن يخوِّل قانون رئيس الوزراء أو وزيرًا صلاحية وضع أنظمة في موصوع حُدّد لدى تخويل الصلاحية.
إعلان حالة طوارئ: 38. (أ) إذا ما تبيّن للكنيست أن الدولة تشهد حالة طوارئ فبإمكانها الإعلان عن حالة طوارئ، إمّا بمبادرة منها أو بناء على اقتراح الحكومة.
(ب) تستمرّ مدة حالة الطوارئ وفقًا لما سيُحدَّد، ولكنها لن تتجاوز مدة سنة؛ بإمكان الكنيست الإعلان مجددًا عن حالة طوارئ وفقًا لما ذُكر آنفًا.
(ت) إذا ما اعتقدت الحكومة بان الدولة تشهد حالة طوارئ ويجب الإعلان عن حالة طوارئ حالا وقبل انعقاد جلسة للكنيست، فبإمكانها الإعلان عن حالة طوارئ؛ وسينتهي مفعول هذا الإعلان بعد سبعة أيّام، إذا لم تصادق عليه الكنيست أو إذا لم تلغه الكنيست قبل ذلك بقرار غالبية أعضائها؛ وإذا لم تنعقد الكنيست فبإمكان الحكومة الإعلان مجددًا عن حالة طوارئ وفقًا لما جاء في هذا البند الصغير.
(ث) تُنشَر إعلانات الكنيست أو الحكومة عن حالة طوارئ في الوقائع الإسرائيلية؛ وإذا ما كان من المستحيل نشر إعلان عن حالة الطوارئ في الوقائع الإسرائيلية، فسيُنشر الإعلان في طريقة مناسبة أخرى، شريطة أن يتم نشره في الوقائع الإسرائيلية لدى توفّر الظروف لذلك.
(ج) بإمكان الكنيست إلغاء إعلان عن حالة طوارئ في كل وقت؛ وسيُنشَر امر الإلغاء في الوقائع الإسرائيلية.
وضع أنظمة طوارئ: 39. (أ) لدى حالة طوارئ، بإمكان الحكومة وضع أنظمة طوارئ للدفاع عن الدولة وأمن الجمهور ولضمان توفير الخدمات والإمدادات الحيوية؛ وستُعرَض أنظمة الطوارئ على لجنة الخارجية والأمن في أقرب وقت ممكن من موعد وضعها.
(ب) إذا ما تبيّن لرئيس الوزراء أنه من المستحيل عقد جلسة للحكومة وأن هناك حاجة ملحّة وحيوية إلى وضع أنظمة طوارئ، فبإمكانه وضع هذه الأنظمة بنفسه أو تكليف وزير بوضعها.
(ت) إن أنظمة طوارئ يمكن لها أن تُعدّل كل قانون، أو أن تلغي مفعوله مؤقتا أو تحدّد شروطًا فيه، كما يمكن لها أن تقضي بفرض ضرائب أو زيادة ضرائب أو رسوم إلزامية أخرى، شريطة ألا ينص القانون على أي إرشاد آخر.
(ث) ليس بإمكان أنظمة طوارئ منع التوجه إلى المحكمة أو تحديد عقوبات بأثر رجعي أو السماح بالمس بكرامة الإنسان.
(ث) لن يتم وضع أنظمة طوارئ ولن يتم وضع ترتيبات أو وسائل أو صلاحيات بواسطة هذه الأنظمة ، إلا إذا استلزمت حالة الطوارئ ذلك.
(ج) ينتهي سريان مفعول أنظمة طوارئ بعد وضعها بثلاثة أسابيع، إلا إذا ما تم تمديدها بالقانون، أو إذا ما ألغتها الكنيست بالقانون أو بقرار اتّخِذ بتأييد غالبية أعضاء الكنيست.
(ح) يبدأ سريان مفعول أنظمة طوارئ لدى نشرها في الوقائع الإسرائيلية؛ وإذا كان نشرها في الوقائع مستحيلا فسيتم نشرها بطريقة مناسبة أخرى، شريطة أن تُنشَر في الوقائع فور توفّر الفرصة لذلك.
(د) إذا لم تعد حالة الطوارئ قائمة، فستظلّ أنظمة الطوارئ سارية المفعول حتى الموعد الذي حُدّد لانتهاء مفعولها، ولكن خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا بعد انتهاء حالة الطوارئ؛ ستظلّ أنظمة طوارئ تم تمديد مفعولها بالقانون، سارية المفعول.
إعلان حرب: 40. (أ) لن تُقدم الدولة على خوض حرب إلا بقرار تتخذه الحكومة.
(ب) لا يمانع هذا البند القيام بعمليات عسكرية حيوية للدفاع عن الدولة وعن أمن الجمهور.
(ت) يُسلَّم بيان عن قرار الحكومة الشروع في حرب وفقًا للبند الصغير (أ) للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست في أسرع وقت ممكن؛ وسيدلي رئيس الوزراء بالبيان أمام الكنيست بكامل هيئتها أيضًا في أقرب وقت ممكن؛ وسيُسلَّم بيان عن عمليات عسكرية وفقًا لما جاء في البند الصغير (ب) إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست في أقرب وقت ممكن.
عدم سريان مفعول أنظمة طوارئ: 41. رغم كل ما جاء بكل قانون، فليس بإمكان أنظمة طوارئ تعديل قانون الأساس هذا أو إلغاء سريان مفعوله مؤقتًا أو تحديد ضوابط فيه.
الحكومة ولجان الكنيست: 42. (أ) تسلّم الحكومة الكنيست ولجانها معلومات بناءً على طلبها وتساعدها في أداء مهامّها؛ فسيحدّد القانون الخاص بسرّية المعلومات إرشادات خاصة عندما يكون الامر ضروريًا للدفاع عن أمن الدولة والعلاقات الخارجية أو العلاقات التجارية الدولية لدولة إسرائيل أو للدفاع عن حق أو عن أمر سريّ بحكم القانون.
(ب) بإمكان الكنيست إجراء نقاش بمشاركة رئيس الورزاء في موضوع معيّن، بناء على طلب ما لا يقلّ عن أربعين عضو كنيست؛ ولا يمكن تقديم مثل هذا الطلب إلا مرة واحدة كل شهر.
(ت) بإمكان الكنيست وكل لجنة من لجانها في إطار مهامّها، إلزام وزير بالمثول أمامها.
(ث) بإمكان لجنة من لجان الكنيست في إطار مهامّها وبواسطة الوزير المعني أو بمعرفته إلزام مستخدَم في الخدمة المدنية أو كل من سيحدّده القانون، بالمثول أمامها.
(ج) بإمكان وزير الإدلاء بأقواله أمام الكنيست ولجانها.
(ح) يُمكن تحديد تفاصيل لتطبيق هذا البند في القانون أو في نظام الكنيست.
تعديل موعد انتخابات: 43. إذا ما تم تحديد موعد للانتخابات للكنيست وفقًا لبنود 11، 28 و29، فبإمكان الكنيست تأجيل موعد الانتخابات، بسبب قرب حلول يوم عيد أو يوم ذكرى من يوم الانتخابات، إلى ما لا يتجاوز مئة يوم عن الموعد حيث أثيرت الحاجة لإجراء انتخابات، وذلك بقرار سيتمّ اتخاذه بتأييد غالبية أعضاء الكنيست وخلال فترة خمسة أيام من يوم ظهور الحاجة إلى إجراء الانتخابات.
ثبات القانون: 44. (أ) لا يمكن تعديل مشروع هذا القانون إلا بتأييد غالبية أعضاء الكنيست؛ وستكون الغالبية اللازمة وفقًا لهذا البند الصغير الغالبية اللازمة لتمرير قرارات في الكنيست بالقراءة الأولى وبالقراءة الثانية وبالقراءة الثالثة؛ وبالنسبة لهذا البند "التعديل"- سواء كان علنيًا أو ضمنيًا.
(ب) لن يسري مفعول هذا البند على بندي 45 و46.
تعديل قانون أساس: الكنيست رقم 30: 45. في قانون أساس: الكنيست:
(1) بعد بند 21 :
"مراقبة الكنيست على سن قوانين فرعية: 21 أ. (أ) لن يسري مفعول أنظمة وضعها وزير وتقضي بمعاقبة جنائية في حالة خرقها، إلا إذا قامت إحدى لجان الكنيست المعنية بالموضوع بالمصادقة عليها قبل نشرها؛ وإذا لم تتخذ اللجنة قرارًا بالنسبة للمصادقة على الأنظمة أو رفضت المصادقة عليها خلال فترة خمسة وأربعين يومًا من تسلّمها الأنظمة، فستُعتبَر الأنظمة وكأنه تمت المصادقة عليها.
(ب) لا يمس ما جاء في هذا البند بما جاء في قانون أساس أو قانون أخر خاص بأنظمة.
(2) في بند 35، في نهايته: " لن تتجاوز فترة خمسة أشهر من يوم المصادقة على القانون"؛
(3) بعد بند 36: "حل بسبب عدم تمرير مشروع قانون الميزانية": 36 (أ) إذا لم يتم تمرير مشروع قانون الميزانية خلال فترة ثلاثة أشهر من يوم بدء السنة المالية، فسيُعتبَر اليوم ما بعد الفترة المذكورة (فيما يلي- اليوم المحدّد) وكأن الكنيست قررت حل نفسها قبل انتهاء فترة ولايتها، وستجري انتخابات مبكّّرة في آخر يوم ثلاثاء قبل انتهاء فترة 90 يومًا من اليوم المحدّد، إلا إذا ما قرّرت الكنيست بغالبية أعضائها، خلال فترة خمسة أيّام من اليوم المحدّد إجراء الانتخابات في موعد متأخر بسبب قرب حلول يوم الانتخابات ليوم عيد أو يوم ذكرى، ولا يتم تأخير الانتخابات لفترة تتجاوز 100 يوم من اليوم المحدّد.
(ب) رغم ما جاء في البند الصغير (أ)، فإذا ما شرع رئيس الدولة في إجراءات لتشكيل حكومة جديدة وفقًا لبند 30 في قانون أساس: الحكومة، أو إذا ما تمت المصادقة على مشروع قانون حل الكنيست، أو إذا ما جرت انتخابات للكنيست بعد موعد تقديم مشروع قانون ميزانية الدولة وفقًا لبند رقم 3 في قانون أساس: مرافق الدولة وقبل انتهاء فترة ثلاثة أشهر بعد بدء السنة المالية، فسيقع اليوم المحدّد المذكور في بند (أ)، بعد بدء السنة المالية بثلاثة أشهر أو بعد تشكيل الحكومة ب45 يومًا- الموعد المتأخر من بين الاثنين.
إلغاء قانون أساس: الحكومة: 46. قانون أساس: الحكومة ملغي.
بدء سريان مفعول القانون: 47. (أ) يُطبّق ما جاء في قانون الأساس هذا بالنسبة للانتخابات وتشكيل الحكومة اعتبارًا من الانتخابات للكنيست السادس عشرة.
(ب) بناء على ما ورد في البند الصغير (أ)، سيبدأ سريان مفعول قانون الأساس هذا لدى تشكيل الحكومة، وفقًا لما جاء في البند الصغير (أ).
(ت) رغم ما جاء في البند الصغير (ب) فإن بدء تطبيق بند 44 سيكون يوم نشر قانون الأساس هذا.

مُوشِيه كتساف- رئيس الدولة             أريئِل شارون- رئيس الوزراء     أبراهام بُورْغ- رئيس الكنيست

أرسل إلى صديق
اطبع المقال
الإضافة إلى قائمة المواقع المفضّلة
أنظر أيضاً
 
   السلطة التنفيذية - الحكومة
   السلطة التشريعية - الكنيست
   الرئاسة
   النظام في إسرائيل
   قانون الدولة
روابط خارجية

  مكتب رئيس الوزراء
  موقع الكنيست
  موقع الخدمات والمعلومات الحكومي
  الموقع الرسمي لرئيس دولة إسرائيل
   
 
   
 
     الردود (feedback) | خارطة الموقع     
 
ملكية أدبية © 1998 دولة إسرائيل. جميع الحقوق محفوظة.   شروط الاستخدام