English
עברית
فارسی
التواصل- وزارة الخارجية الإسرائيلية
   
 
التواصل     هذه هي إسرائيل     النظام في إسرائيل     قانون أساسي- رئيس الدولة

قانون أساسي: رئيس الدولة

 

مكانة الرئيس: 1. يترأس الدولة رئيس.

مقرّ إقامة: 2. أورشليم القدس هي مقرّ إقامة رئيس الدولة.

إنتخاب رئيس الدولة وفترة ولايته (تعديلان رقما 2 و5): 3. (أ) تَنتخِب الكنيست رئيس الدولة لفترة ولاية تستمرّ سبع سنوات.
(ب) يؤدي رئيس الدولة مهامّ منصبه هذا لفترة ولاية واحدة فقط.

الأهلية ( تعديل رقم 5): 4. كل مواطن إسرائيلي يقيم في أسرائيل أهل كمرشّح لمنصب رئيس الدولة.

 موعد انتخاب رئيس الدولة: 5. يتم انتخاب رئيس الدولة في موعد أقربه فترة تسعين يوما وأقصاه فترة ثلاثين يومًا من انتهاء فترة ولاية رئيس يشغل المنصب؛ وعندما أصبح منصب الرئيش شاغرًا قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس، سيتمّ انتخاب الرئيس خلال فترة خمسة وأربعين يومًا اعتبارًا من اليوم الذي أصبح فيه المنصب شاغرًا. ويُحدّد رئيس الكنيست بعد التشاور مع نوّابه يوم انتخاب الرئيس ويُبلغ جميع أعضاء الكنيست به خطيًا قبله بعشرين يومًا على الأقلّ؛ وإذا ما صادف يوم انتخاب الرئيس يوم خارج دورات الكنيست، فيعقد رئيس الكنيست جلسة لها لغرض انتخاب رئيس الدولة.

طرح مرشّحين: 6. (أ) بعد تحديد موعد لانتخاب رئيس الدولة، بإمكان عشرة من أعضاء
الكنيست على الأقل طرح مرشّح؛ ويتم طرح المرشّح خطّيًا ويُقدَّم الترشيخ إلى رئيس الكنيست ويكون مُرفَقًا بموافقة خطية من المرشّح أو ببرقية موافقة منه، حتى موعد أقصاه عشرة أيام قبل موعد انتخاب الرئيس. ولا يُقدِم عضو كنيست على طرح أكثر من مرشح واحد.
(ب) يُبلغ رئيس الكنيست جميع أعضائها خطّيًا بموعد انتخاب الرئيس وباسم كل مرشّح وأسماء أعضاء الكنيست الذين قدّموا ترشيحه خلال فترة أقصاها سبعة أيام قبل موعد الانتخابات، ويعلِن عن أسماء المرشحين في مستهل الجلسة الانتخابية.

عملية التصويت
: 7. يتم انتخاب رئيس الدولة بتصويت سري خلال جلسة الكنيست التي لا تخصّص إلا لهذا الغرض.

الانتخاب بأغلبية الأصوات (تعديل رقم 7): 8. (أ) إذا ما كان هناك مرشحّان أو أكثر فيُنتخَب المرشّح الذي حظي  بدعم أغلبية أعضاء الكنيست؛ وإذا لم يحظ أي من المرشحين بمثل هذه الدعم، سيتم التصويت مجدّدًا؛ وإذا لم يحصل أي من المرشّحين على أغلبية الأصوات في عملية التصويت الثانية أيضًا سيتم التصويت مجدّدًا للمرة الثالثة؛ وفي كل عملية تصويت اعتبارًا من عملية التصويت الثالثة لن يُطرَح  للتصويت المرشّح الذي حصل على أقلّ عدد من الأصوات  في عملية التصويت السابقة؛ ويكون المرشّح المنتخَب  من حصل خلال عملية التصويت الثالثة أو إحدى عمليات التصويت الأخرى على دعم أغلبية أعضاء الكنيست  المشاركين في التصويت والذين يصوّتون لصالح أحد المرشّحين.
(ب) إذا ما كان هناك مرشّح واحد فقط فيكون التصويت لصالحه أو ضده، ويتم انتخابه إذا ما تجاوز عدد الأصوات لصالحه عدد أصوات المعارضين؛ وإذا ما تعادلت أصوات المؤيدين والمعارضين، يتم التصويت على ترشيحه ثانيةً.
(ت) إذا لم يتم انتخاب رئيس وفقًا للبند الصغير (ب) تتم انتخابات الإعادة خلال ثلاثين يومًا بعد التوصيت، وفقًا لما جاء في بنود 5 و6 و7 ووفقًا لهذا البند، ولكن طرح المرشح وفقًا لبند 6(أ) سيقدَّم خلال فترة أقصاها سبعة أيام قبل موعد انتخاب الرئيس.

تصريح الولاء: 9. يُدلي الرئيس المنتخَب ويوقّع أمام الكنيست تصريح الولاء التالي: "إنني ملتزِم بالولاء لدولة إسرائيل ولقوانينها وبأداء مهام منصبي رئيسًا للدولة بإخلاص".

الإدلاء بتصريح الولاء وبدء ولاية الرئيس الجديد (تعديل رقم 5): 10. (أ) يدلي الرئيس المنتخَب بتصريح الولاء في ختام فترة ولاية الرئيس السابق أو في موعد أقرب قدر الأمكان قبيل انتهاء فترة ولايته.ويبدأ الرئيس الجديد أداء مهامّ منصبه بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس السابق.
(ب) إذا ما أصبح منصب رئيس الدولة شاغرًا قبل انتهاء فترة ولايته، فيدلي الرئيس المنتخَب بتصريح الولاء في موعد أقرب قدر الإمكان لانتخابه ويباشر أداء مهامّ منصبه لدى أدائه تصريح الولاء.

المهامّ والصلاحيات (تعديلان رقما 3 و6): 11. (أ) إن رئيس الدولة:
1. يوقّع كل قانون باستثناء القوانين الخاصة بصلاحياته.
2. يؤدي المهامّ التي حُدّدت له في قانون أساس: الحكومة.
3. يتلقّى تقارير من الحكومة عن جلساتها.
4. يسلّم ممثلي الدولة الدبلوماسيين أوراق اعتمادهم ويتلقى أوراق الاعتماد من ممثلين دبلوماسيين من دول أخرى، ويخوّل صلاحيات إلى القناصل الإسرائيليين ويتسلّم أوراق اعتماد قناصل من الخارج أوفدوا إلى إسرائيل.
5. يوقّع مواثيق مع دول أخرى تمت المصادقة عليها في الكنيست.
6. يؤدي كل وظيفة خُصّصت له في القانون فيما يتعلّق بتعيين قضاة أو مَن يؤدّون مناصب أخرى وبنقلهم من مناصبهم.
                                                     (ب) يخوَّل رئيس الدولة صلاحية منح العفو لمخالفي القانون أو تخفيف عقوباتهم من خلال خفضها أو تغييرها.
                                                     (ت) يؤدي رئيس الدولة كل وظيفة أخرى وكل صلاحية أخرى يحدّدها القانون.

التوقيع على وثيقة لغرض جعلها سارية المفعول: 12. إن توقيع رئيس الدولة على وثيقة رسمية بحاجة إلى توقيع من جانب رئيس الوزراء أو وزير آخر وفقًا لما قرّرته الحكومة، كي تصبح الوثيقة سارية المفعول، باستثناء وثيقة خاصة بتشكيل الحكومة أو حلّ الكنيست.

الحصانة في أداء المنصب: 13. (أ) لن يحاسَب رئيس الدولة أمام أي محكمة بسبب أمور ذات صلة بمهامّه أو بصلاحياته وسيتمتّع بحصانة من أي خطوة قضائية في هذه الأمور.
 (ب) إن رئيس الدولة ليس ملزَمًا بالإدلاء بشهادة عن أمر عَلِمه في إطار أداء مهام منصبه.
 (ت) يستمرّ رئيس الدولة التمتّع بحصانته بموجب هذا البند بعد إنهائه أداء مهامّ منصبه رئيسًا للدولة.

الحصانة أمام الحكم الجنائي: 14. لن يُقدَّم رئيس الدولة إلى محاكمة؛ لن تُشمَل الفترة التي يُحظَر تقديم رئيس الدولة للمحاكمة فيها بموجب هذا البند في اعتبار فترة التقادم لهذه الجريمة.

الإدلاء بشهادة
: 15. إذا ما طُلِب من رئيس الدولة الإدلاء بشهادة، فستتمّ جباية الشهادة في المكان والموعد اللذين سيُحدّدهما رئيس الدولة.

راتب رئيس الدولة ومدفوعات آخرى ( تعديل رقم 1): 16. يتمّ تحديد راتب رئيس الدولة والمدفعوات الأخرى التي ستُصرَف له خلال فترة ولايته بناء على قرار  تتَّخذه الكنيست. وبإمكان الكنيست تخويل لجنة المالية صلاحية تحديد ذلك؛ وستُنشَر القرارات بموجب هذا البند في الوقائع الرسمية.

وحدانية المنصب: 17. (أ) لن يؤدي رئيس الدولة أي منصب أو وظيفة باستثناء منصبه ووظيفته كرئيس للدولة إلا بموافقة لجنة الكنيست.
(ب) يُعفَى رئيس الدولة من أداء أي خدمة إلزامية.

السفر إلى الخارج: 18. لن يغادر رئيس الدولة حدود الدولة إلا بموافقة الحكومة.

الاستقالة:  19. بإمكان رئيس الدولة الاستقالة من منصبه من خلال تقديم خطاب استقالة خطّي إلى رئيس الكنيست؛ ولن يكون خطاب الاستقالة بحاجة إلى توقيعه من قبل جهة أخرى كي يسرى مفعوله؛ وسيُصبح منصب رئيس الدولة شاغرًا بعد تلقي رئيس الكنيست خطاب الاستقالة بثمانٍ وأربعين ساعة.

نقل رئيس الدولة من منصبه: 20. (أ) بإمكان الكنيست نقل رئيس الدولة من منصبه، بعد تبني قرار بهذا الصدد، إذا ما اتفقت على أنه ليس أهلا لمنصبه بسبب تصرُّف غير لائق لمكانته كرئيس الدولة.
(ب) لن تقوم الكنيست بنقل رئيس الدولة ِمن منصبه، إلا إثر تلقي لجنة الكنيست شكوى قدّمها عشرون عضو كنيست على الأقل وبناء على توصية من لجنة الكنيست تم تبنّيها بتأييد أغلبية ثلاثة أرباع  من أعضاء اللجنة؛ ويكون قرار الكنيست بنقل لرئيس من منصبه مرهونًا أيضًا بتأييد ثلاثة أرباع من أعضائها.
(ت) لن توصي لجنة الكنيست بنقل رئيس الدولة من منصبه إلا بعد منحه الفرصة للردّ على الشكوى وفقًا لنظام حدّدته اللجنة بموافقة الكنيست؛ لن تتّخذ الكنيست قرارًا بنقل رئيس الدولة من منصبه إلا بعد منحه الفرصة للإدلاء بروايته وفقًا لنظام حدّدته لجنة الكنيست بموافقة الكنيست.
                                            (ث) بإمكان رئيس الدولة اختيار وكيل له ليمثّله أمام لجنة الكنيست، شريطة ألا يكون عضو كنيست وكيلا له؛ بإمكان لجنة الكنيست والكنيست دعوة رئيس الدولة لحضور المداولات وفقًا لهذا البند.
                                            (ث) تجري الكنيست نقاشًا وفقًا لهذا البند خلال جلسة لا تخصّص إلا لهذه القضية أو خلال جلسات متقاربة زمنيًا وفقًا لما ذُكر آنفًا؛ وسيجري النقاش في موعد أقصاه عشرون يومًا بعد قرار لجنة الكنيست؛ وسيُبلغ رئيس الكنيست خطيًا جميع أعضاء الكنيست بموعد بدء النقاش وقبل بدئه بعشرة أيام على الأقل؛ وإذا صادف موعد بدء النقاش فترة خارج دورتي الكنيست، سيعقد رئيس الكنيست جلسة لها لإجراء النقاش.

شغور المنصب لأسباب صحّية: 21. (أ) بإمكان الكنيست تبني قرار باغلبية أعضائها يَعتبِر رئيس الدولة في حالة العجز الدائم عن أداء منصبه.
                                              (ب) لن تتّخذ الكنيست القرار المذكور آنفًا إلا بناء على قرار تبنّته لجنة الكنيست باغلبية ثُلثي أعضائها على أساس رأي طبي صدر وفقًا للمعايير التي حدّدتها اللجنة.
                                               (ت) إذا ما اتّخذت الكنيست القرار المذكور آنفًا، سيصبح منصب الرئيس شاغرًا اعتبارًا من يوم تبنّي القرار.

وقف أداء المنصب مؤقتًا: 22. (أ) يتوقّف رئيس الدولة مؤقتًا عن أداء منصبه وممارسة صلاحياته:
                                      1. في حالة سفره خارج حدود الدولة- اعتبارًا من خروجه وحتى عودته.
                                      2. في حالة إبلاغه لجنة الكنيست بأنه عاجز بشكل مؤقّت عن أداء منصبه وإذا ما صادقت لجنة الكنيست على ذلك  بأغلبية الأصوات– اعتبارًا من لحظة المصادقة وحتى انتهاء الفترة التي حدّدتها اللجنة في قرارها، أو حتى إبلاغ رئيس الدولة لجنة الكنيست بأنه لم يعُد عاجزًا عن أداء منصبه، وذلك وفقًا لما كان الأسبق.
                                       3. في حالة تبنّي لجنة الكنيست قرارًا بأغلبية ثُلثي أعضائها، اعتمادًا على رأي طبّي صدر وفقًا للمعايير التي حدّدتها اللجنة، ويقضي باعتبار رئيس الدولة مؤقتًا عاجزًا عن أداء منصبه لأسباب صحّية، وذلك اعتبارًا من لحظة تبني القرار وحتى انتهاء الفترة التي حدّدتها اللجنة أو حتى تبنّيها قرارًا يقضي بوقف اعتبار الرئيس عاجزًا عن أداء منصبه.
                                       (ب) لن تُحدّد لجنة الكنيست، وفقًا للبند الصغير (أ)2 أو (أ)3 فترة زمنية تتجاوز ثلاثة أشهر؛ بإمكان اللجنة تمديد هذه الفترة بشكل متتالٍ لما لا يتجاوز ثلاثة أشهر إضافية؛ أما تمديد الفترة لما يتجاوز ذلك فهو بحاجة إلى قرار الكنيست الذي يُتخذ بأغلبية أعضائها، بناء على توصية لجنة الكنيست.

الرئيس بالوكالة والقائم بأعمال الرئيس: 23. (أ) إذا ما أصبح منصب رئيس الدولة شاغرًا وما لم يبدأ رئيس الدولة الجديد أداء منصبه، فسيتولّى رئيس الكنيست منصب رئيس الدولة بالوكالة.
                                                         (ب)إذا ما توقّف رئيس الدولة بشكل مؤقت عن أداء منصبه وممارسة صلاحيته، سيكون رئيس الكنيست قائمًا بأعمال رئيس الدولة.
                                                         (ت) لدى تولّي رئيس الكنيست منصب رئيس الدولة بالوكالة أو منصب القائم بأعمال رئيس الدولة، يؤدي رئيس الكنيست جميع المهامّ التي يُكلَّف بها رئيس الدولة في القانون، ويمارس الصلاحيات التي تُخوَّل إلى رئيس الدولة وفقًا  للقانون.

النشر في الوقائع الرسمية: 24. (أ) ينشر رئيس الكنيست الأمور التالية في الوقائع الرسمية:
1. بدء ولاية رئيس الدولة؛
2. شغور منصب رئيس الدولة؛
3. بدء فترة أداء رئيس الكنيست منصب القائم بأعمال رئيس الدولة وانتهاء هذه الفترة، وفقًا لبند 22 (أ)2 أو 3.
                                          (ب) يُنشر رئيس الوزراء خبر سفر رئيس الدولة إلى الخارج وعودته في الوقائع الرسمية.

ثبات القانون: 25. رغم ما ينص عليه أي قانون آخر فليس بإمكان أنظمة طوارئ تعديل هذا القانون أو إلغاؤه بشكل مؤقت أو تحديد القيود فيه.

إلغاء: 26. (أ) 1. إن بنود 2 (ت) ، 6 و7 للقانون الانتقالي 1949 لاغية:
                    2. إن قانون ولاية رئيس الدولة 1951 لاغٍ.
 (ب) لن يسري مفعول القانون الخاص بتحديد راتب رئيس الدولة وأعضاء الحكومة والحاخامين الأكبرين لإسرائيل على راتب رئيس الدولة أو المدفوعات الأخرى التي تصرف له أو لورثته.

أحكام انتقالية: 27. يُعتبَر رئيس الدولة الذي انتخَبته الكنيست في ال21 من أيّار مايو 1963 وكأنه أنتُخب بموجب هذا القانون ويؤدي منصبه وفقًا له.

أرسل إلى صديق
اطبع المقال
الإضافة إلى قائمة المواقع المفضّلة
أنظر أيضاً
   الرئاسة في إسرائيل
   النظام في إسرائيل
روابط خارجية
  موقع رئيس دولة إسرائيل
   
 
   
 
     الردود (feedback) | خارطة الموقع